منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الحفظة للقرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طلاع الثنايا
حافظ ذهبي
حافظ ذهبي
طلاع الثنايا


ذكر عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3 Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3   ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 4:05 pm

إليكم المقالة الثالثة للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله
-3-
ودخول بدعة التقرب بما ليس قربة مثل القراءة في المواطن الثلاثة، قد فهمه مالك وجاء في كلامه ما هو صريح في ذلك. فروي في- الموطأ- حديث أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس فقال:" ما بال هذا؟ فقالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:" مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه" قال مالك: أمره أن يتم ما كان لله طاعة(وهو الصيام) ويترك ما كان لله معصية. وروى قوله- صلى الله عليه وآله وسلم-:" من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة.
فقد جعل مالك القياس للشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الأماكن المذكورة معاصي، وفسر لفظ المعصية في الحديث بها، مع أنها في نفسها أشياء مباحات، لكنه لما أجراها مجرى القربة- وليست قربة- حتى نذر التقرب بها وصارت معاصي لله وليس سبب المعصية أنه نذر التقرب بها حتى أنه لو فعلها متقربا دون نذر لكانت مباحة، بل مجرد التقرب بها وليست هي قربة موجب لكونها معصية عند مالك. والدليل على ذلك ما حكاه ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكا بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول – صلى الله عليه وآله وسلم- إني سمعت الله يقول:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" .
فهذا الرجل لا نذر في كلامه وقد أراد الإحرام- وهو في نفسه عبادة- من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه وهو مسجد رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم- وموضع قبره، وأراد أن يزيد أميالا تقربا لله تعالى بإيقاع الإحرام بذلك الموضع الشريف وزيادة التعب بالأميال، ومع ذلك رده مالك عن ذلك وبين له قبح فعله بما يراه لنفسه من السبق وقرأ عليه الآية مستدلا بها وما كان مثل هذا داخلا في الآية عنده إلا وهو يراه حراما.
فهذا مستند الشاطبي في فهم كلام مالك والحكم بأنه يرى في كل بدعة تقرب بما ليس قربة الحرمة لا كراهة التنزيه، فلم يكن متوهما ولا متقولا ولا مقدما على التحريم بدون دليل.
وقد بان مما تقدم أن الحكم على بدعة التقرب بما ليس قربة محكوم عليها بالضلالة والحرمة وأن ذلك هو مذهب إمام دار الهجرة، وبعد ثبوت الحق بالدليل، سقط كل قال وقيل، ونزيد على ذلك الآن ما قاله فقهاؤنا المتأخرون في بدع الجنائز من القراءة ونحوها:" سئل أبو سعيد بن لب -كبير فقهاء غرناطة في عصره- عما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها؛ من جهرهم بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة، كيف حكم ذلك في الشرع؟ فأجاب: السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار، خرَّج ابن المبارك أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- كان إذا اتبع جنازة أكثر الصمت وأكثر حديث نفسه، قال فكانوا يرون أنه يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه وما هو مسؤول عنه، وذكر ذلك أن مطرفا كان يلقى الرجل من إخوانه في الجنازة -وعسى أن يكون غائبا- فما يزيد على التسليم يعرض عنه، اشتغالا بما هو فيه، فهكذا كان السلف الصالح.
واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة: وذكر الله والصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عمل صالح مرغب فيه في الجملة، لكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال، وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال، والصلاة وإن كانت مناجاة الرب- وفي ذلك قرة عين العبد-، تدخل في أوقات تحت ترجمة الكراهة والمنع، والله يحكم ما يريد".ا.هـ، وقال أبو سعيد في جواب آخر: إن ذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام من أفضل الأعمال وجميعه حسن، لكن للشرع وظائف وقَّتها وأذكار عيَّنها في أوقات وقتها، فوضعُ وظيفة موضع أخرى بدعة، وإقرار الوظائف في محلها سنة، وتبقى وظائف الأعمال في حَمل الجنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار، وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع، ومن البدع في الدين" اهـ.
وقال أبو سعيد في جواب آخر:" المنقول عن السلف الصالح- رضي الله عنهم- في المشي مع الجنائز هو الصمت والتفكر في فتنة القبر وسؤاله وشدائده وأهواله، وكان أحدهم إذا قدم من سفره فيلقاه أحد إخوانه بين يدي الجنائز لم يزد على السلام إقبالا على الصمت، واشتغالا بالتفكر في أحوال القبر، والخير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه، وترك ما تركوه" اهـ.
نقل هذا كله الونشريسي في المعيار المعرب، وهذه هي فتوى أبي سعيد بن لب في موضوعنا المنطبقة على كل ما أحدث من الأوضاع بقصد التقرب وليست قربة في هذه المواضع وإن كانت حسنة في أصلها، وقد رأيت إنكاره لها، فترك هذا كله فضيلة، ونقل كلاما آخر لأبي سعيد خارجا عن الموضوع كما سنبيه عندما ننتهي إليه، ونعود الآن إلى بقية ما قاله فقهاؤنا عليهم الرحمة والرضوان.
وسئل الإمام عبد الله العبدوسي: ما حكم القراءة بين يدي الجنازة، وكذلك ما يفعله الفقراء (وهم الإخوان الطرقيون) أمامها؟. فأجاب: " وكذلك يجب قطع الفقراء من الذكر أمامها - على ما جرت به العادة- لأنه بدعة ومباهاة، ويقال لولي الجنازة: ما تعطيه للفقراء تأثم عليه، أعطه للمساكين صدقة عن وليك الميت، فذلك أنفع وأبقى لكما إلى الآخرة، والجنازة على الاعتبار والتذكير والاستبصار والإقبال على أمر الآخرة، وكان السلف الصالح – رضي الله عنهم- يبكون ويحزنون حتى لا يدري الغريب بينهم ولي الميت من غيره" اهـ.
نقلها عن المعيار، وأنت تراه كيف أفتى بوجوب تغيير هذه البدعة المنكرة وجعل ما يعطى للقائمين بها جالبا للإثم على من أعطى، ذلك لأنه أعان على المنكر، والمعين على المنكر كفاعله.
وعقد الوانشريسي فصلا قبيل نوازل النكاح، ذكر فيه البدع، فجزم ببدعية هذه المحدثات عند الجنائز فقال:" ومنها الذكر الجهري أمام الجنائز، فإن السنة في اتباع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهو فعل السلف، واتباعهم سنة، ومخالفتهم بدعة، وقد قال مالك:" لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها"اهـ، فهذه أقوال الفقهاء أهل الفتوى الجارية على أصل مذهب مالك الجاري على مقتضى تلك الأدلة التي بينا، وعليها بنيينا . (عبد الحميد بن باديس)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طلاع الثنايا
حافظ ذهبي
حافظ ذهبي
طلاع الثنايا


ذكر عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3   ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 4:07 pm

هذهالمقالة نشرت في مجلة البصائر: السنة1 العدد 18 الجزائر في يوم الجمعة 16 صفر 1355هـ الموافق ليوم 8 ماي 1936م الصفحة 1 والعمود 1 و 2 من الصفحة 2.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحفظة للقرآن الكريم :: ..:: القســـــــــــــــم العـــــــــــــــــــام ::.. :: منتدى الحوار والنقاش-
انتقل الى: