منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الحفظة للقرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طلاع الثنايا
حافظ ذهبي
حافظ ذهبي
طلاع الثنايا


ذكر عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله   ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 06, 2010 12:15 pm

يجيب على هذا السؤال واحد من شيوخ الطريقة الصوفية العليوية، الشيخ: أحمد بن مصطفى العلوي فإليكم الجواب في رسالته التي عنوانها:
" نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة"، وهو جواب عن سؤال ورد إليه من الشيخ: محمد بن خليفة بن الحاج عمر المداني القصيبي بساحل تونس عن مسألة وضع اليد على اليد في الصلاة. وقد اعتمد الأستاذ في جوابه عما صح نقله عن الصحابة والتابعين، وفيما ثبت نقله عن الإمام مالك، والوجه الثالث والأخير في رواية ابن القاسم القائلة بسدل اليدين في الصلاة.
مقدمة الطبعة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (وبعد) هذه رسالة الأستاذ الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي تتضمن جواب السائل عن سنية وضع اليد على اليد في الصلاة، مدعما جوابه بالنصوص الثابتة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن وجه الصواب عن رواية السدل التي رواها ابن القاسم عن مالك بن أنس رضي الله عنه، حسبما صرحت به شراح المدونة، لكون رواية ابن القاسم مباينة لجمهور الروايات، ولما نص عليه الإمام مالك في الموطأ، من أحاديث سنية وضع اليد على اليد في الصلاة، مما لا يدع مجالا للشك في هذه السنة النبوية. جعلنا الله من المتبعين لسنته في الأقوال والأفعال، القائل: " صلوا كما رأيتموني أصلي" صلى الله عليه وآله وسلم، وكرم وعظم، والحمد لله رب العالمين. الأستاذ يحيى الطاهر برقة
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أستاذنا الأبر، وولينا الأشهر؛ سيدي أحمد بن مصطفى بن عليوة، أمدكم الله بفيوضات إمداده، بعد السلام عليكم، فمما يهمنا مسألة وضع
اليد على اليد في الصلاة، فلا بأس إن أخبرتمونا عن حكم الله فيها، مع زيادة إيضاح فيما صح نقله عن الصحابة والتابعين، وما هو مذهب إمامنا مالك وأصحابه المتقدمين في ذلك، وما وجه اضطراب المتأخرين؟ والغرض من ذلك الرجوع لما جاءتنا به السنة، قال تعالى:" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" والمرجو منكم الجواب، وأجركم الله، والسلام من خديم المؤمنين، والمعاضد للناصحين، العبد الفقير الفاني محمد بن خليفة بن الحاج عمر المشهور بالمداني .
الجواب: قلت: وعلى الله اعتمدت، بعد حمد الله المعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. القائل:" اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجد" .
سئل إمامنا مالك - رضي الله عنه- عن رجل يكون عالما بالسنة، أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بها،- أي بالسنة- فإن قبلت منه فذاك، وإلا سكت" . وإني - إن شاء الله- بهذا الأصل متشبث.
ثم أقول: إن كان الغرض منكم هو الرجوع لما جاءت به السنة فنعمت النية، إلا أن السنة تطلبنا بالأعمال لا بمجرد القيل و القال وكثرة الجدال. ومن علم السنة، ثم لم يعمل بها مثله، كالذين يحملون التوراة، ثم لم يحملوها، وعلى كل حال. فإني أخبركم بما في علمي وانعقد عليه عزمي، والله أعلم بما وراء ذلك. وقد سبقني غير واحد بالجواب، وبالأخص حبر المتأخرين السيد المكي بن عزوز فإنه اجتهد وأصاب، وفي رسالته ما يغني عن الإطناب، فلن أستطيع أن أجمع ما جمعه في هذا الباب، فالله يجازيه بأحسن الثواب، ولما كان سر الله في التعبير، وقد يهتدي بالصغير كما يهتدي بالكبير، فلتقتبس من فيض الأقدمين مكتوبا، تستنير - إن شاء الله- به القلوب، مسمىSad نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد).
فمن نظره بعين الانتفاع لا يلبث أن يقول:" الحق أحق أن يتبع" ومن لا، فلا. وخلاصته تنحصر في وجوه ثلاثة، وكلها تؤيد وضع اليد على اليد في الصلاة:
الوجه الأول: فيما صح نقله عنه عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني: فيما ثبت نقله عن الإمام مالك. الوجه الثالث: في رواية ابن القاسم، وبما يكون الختام.
الوجه الأول: فيما يتعلق بفعله وقوله وتقريره لهذه السنة عليه الصلاة والسلام فأقول: على ما يظهر - والله أعلم- أن وضع اليد على اليد في الصلاة سنة ثابتة بما ذكر، أي بفعله وقوله وتقريره عليها حسبما يأتي- إن شاء الله - ومما يدلك على أنها ثابتة بفعله لها إلى حال انتقاله، ما نقل لنا بواسطة أصحابه، لأنه كان لا يقوم للصلاة إلا وهو قابض بيمينه على شماله حسبما هو مشهود لعموم الصحابة، فتعين على من وراءه أو بلغه عنه ذلك بواسطة أمناء الله، أن لا يعدل عن هيئته في الصلاة عليه الصلاة والسلام إلى هيئة أخرى، بأن يترك شيئا من سننها مع قدرته عليه، أو يزيد شيئا فيما لم يأذن الله ورسوله به، لأنه كان يقول عليه الصلاة والسلام:" صلوا كما رأيتموني أصلي" وإنه لم ير
سادلا حسبما تتبعه أهل النقول، وأرباب العقول في سيرته، فما من حديث ورد في هذا الباب، إلا وهو يقوي مطلوبية القبض في الصلاة، ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن ثابت إنه
قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه" وعن أنس رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة" نقلهما السيوطي في (الجامع الصغير)، وقال في أحدهما صحيح، وفي الآخر حسن.
ومن ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر، المتفق على صحته، أنه "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى"
إلى آخر الحديث رواه أحمد، ومسلم، في صحيحهما، وباختصار فإن فعله عليه الصلاة والسلام بهاته السنة كان مشهودا لعموم الصحابة، كما جاء في "المدونة" عن "سحنون" عن
"ابن وهب" عن "سفيان الثوري" عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ولا واحد من الصحابة يقول
بخلاف ذلك؛ قال "ابن عبد البر":" لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين" وفي هذا كفاية لمن اعتنى من جهة ما يتعلق بفعله لهذه السنة عليه الصلاة والسلام.
وأما من جهة تقريره عليها، فقد جاء عنه ما يفيد الشعور باعتنائه بهذه السنة، وكيف لا، وقد بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلح أيدي الصحابة بيده الشريفة وهم في الصلاة، حسبما رواه "أبو داود" عن "جابر" رضي الله عنهما:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى فانتزعهما له ووضع اليمنى على اليسرى". وفي الصحيح أن أبا مسعود وقع له نفسه مثل ذلك، فأصلحهما له النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، أو ليس في هذا كفاية لمن اعتنى بما اعتنى به عليه الصلاة والسلام؟ وبالنظر لما قدمناه يوشك أن تكون من الواجبات حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلحها لمن تغفل عنها، ويفعلها ويأمر بها؛ فمما بلغنا عنه من جهة الأمر بها، ما نقله
"الطبراني" في "كبيره" بإسناد صحيح عن "ابن عباس" رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" وفي موطأ "مالك" رضي الله عنه، لم يذكر في هذا الباب غير حديثين في تأييد مطلوبية القبض، وكان الحق أن لا نعدل عن موطأ "مالك" إلى غيره من الدواوين، وبالأخص لما كانت موافقة للعشرة الصحاح، في رواية وضع اليد على اليد في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباختصار، أن هاته السنة كانت ثابتة لدى السلف الصالح، كشمس على علم، ثبوتا لا يحتمل التأويل، بمعنى أن الصحابة كانوا يؤمرون بها صراحة، حسبما نقله "البخاري" عن "سهل" عن "ابن سعد" قال:" كان confused Sleep الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة"
ومن المعلوم أن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في إثر هذا الحديث، أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. وصححه "النووي".
قلت: نعم قد تتبع المتأخرون دواوين المتقدمين، كالصحاح العشرة، وغيرها حرفا حرفا، فلم يجدوا ولو حرفا واحدا يأذن بمشروعية السدل ولهذا لم يجسر أحد من العلماء أن المطلعين على الأمهات أن ينسب فعل السدل في الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة تحتاج إلى للبيان، والدليل المعدوم يتعذر وجوده، لأنه كان عليه الصلاة والسلام، لا يقوم للصلاة لا متعجلا، ولا متكاسلا، حتى تستتر أفعاله فيها، إنما كان يقوم على هيئة معتدلة يتمكن شهودها للعموم، يعلم الناس الركوع والسجود، وكيفية الوقوف مع الله، ويقول
للحاضرين:" صلوا كما رأيتموني أصلي" فلو شاهد أحد منهم فعل السدل للنبي عليه الصلاة والسلام ولو على سبيل السهو، لرفع به صوته للعموم، لأن الصحابة أمناء على أفعاله وأقواله وأحواله، يبلغون الناس جميع ما صدر عنه، والآثار المنقولة تشهد بذلك التي من عادتها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أفعاله عليه الصلاة والسلام إلا أحصتها، وقد تتبعت علماؤنا جميع ما بيدهم من كتب الحديث، كـ"البخاري" و"مسلم" و"أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي" و"ابن ماجة" و"مسند أبي حنيفة" و"مسند الشافعي" و"مسند أحمد" و"موطأ مالك" و"صحيح ابن حبان" و"سنن البيهقي" و"ابن خزيمة" و"الدارقطني" و"البزار" وغيرها مما يلجأ إليها في هذا الفن حرفا حرفا فلم يجدوا فيها ولو حديثا واحدا ضعيفا، يأذن بمشروعية السدل، إنما هي محشوة بأحاديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث واحد يثبت به الحكم، ويحصل به العلم، مع عدم المعارض، كما هنا، لأنه لم يأتنا عن النبي خلافه، إذ لو صدر منه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره ما يباين ما سبق، لنقله الصحابة الملازمون له إلى حال انتقاله، كالخلفاء الراشدين، والحالة أنهم ما نقلوا عنه إلا وضع اليد على اليد، وعملوا بذلك مدة حياتهم، والتاريخ أعدل شاهد، وقيل إن إمامنا (عليا) كرم الله وجهه، كان يقول بوجوب وضع اليد على اليد في الصلاة، حسبما نقل عنه في تفسير: " إنا أعطيناك الكوثر" ذكره في "روح البيان" وغيره.
وبالجملة، إن فعل السدل لم تتدين به الصحابة، ولا أقول إنه لم يصدر من أحد البتة، لاحتمال صدوره من بعضهم على سبيل السهو، كما هي صفة البشر، إذ قد يسهو الإنسان
في نفس الركعات، فضلا في وضع اليد على اليد، أو صدر منه فعل السدل لعذر يمنعه عن ذلك، أو كان يراه من قبيل الإباحة، وعلى كل حال، هو على غير صفة الأمر به،
والمتبادر فهمه؛ أن فعل القبض جاءت به السنة حسبما قدمناه، والسدل فطرة الله التي فطر الناس عليها، حتى إذا دخل الإنسان الصلاة، أمر بتغيير هيئته العمومية بصف
القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، لينفرد حال وقوفه مع الله بهيئة خاصة، ولولا غض الطرف، ووضع اليد على اليد، لم يتميز الواقف مع الله، من الواقف مع غيره إلا إذا ركع،
والله أعلم.
الوجه الثاني: فيما صح نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه فأقول: لا يخفى على العاقل، أن المجتهد لا يجتهد إلا فيما لا نص فيه، وإما ما فيه نص صريح، أو نصوص عديدة،
كمسألة وضع اليد على اليد في الصلاة، فليس له فيه إلا الاتباع، وهذه خطة سائر المجتهدين، وإمامنا "مالك" في مقدمتهم، فكان رضي الله عنه أبعد الناس عن الرأي
والقياس، ولا شك أنه كان لا ينقل شيئا في "موطئه" إلا بعد تحقيقه. وقد قيل في " الموطأ" إنها أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد اتفق علماء المالكية في شأن المدونة على
أنها أصل للفقه المالكي، وأنها مقدمة على غيرها من الدواوين إلا "موطأ مالك" فإنه مقدم عليها، كما يتقدم قول "مالك" على غيره في "المدونة" قال الشيخ "عليش" في فتاويه، في أواسط مسائل الأصول، منها عن "أبي محمد صالح" إنما يفتى بقول مالك في الموطأ فإن لم نجده في النازلة، فبقوله في "المدونة" فإن لم نجده،فبقول "ابن القاسم" فيها" اهـ.
ومثله في "المعيار" وعلى هذا الاصطلاح المتفق عليه، لا يجوز للمقتدي بمالك، أن يجهل سنية القبض في الصلاة،لأنها رواية إمامه حسبما تضمنته الأصول، فإنه جاء في "موطئه" رضي الله عنه بحديثين؛ يريد بهما مطلوبية القبض، بدون ما يجعل للسدل أدنى التفات. قال مالك عن "عبد الكريم" بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: "إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى، تضع اليمنى على اليسرى.."الخ.
والحديث الثاني: مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال:" كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.."الخ،.
ومن المعلوم أن مالكا لا ينقل حديثا في موطئه إلا وقصده العمل به، لا لمجرد الحكاية لأنه كان بصدد تأسيس العمل، حتى لو فرضنا أنه نقل حديثا غير محكم، لزمه التنبيه
عليه، والحالة أنه لم يقع منه تنبيه ولا من شراح الموطأ على نسخ هذين الحديثين ، فجميع من لازم مالكا يقول بما قال به في موطئه، إلا رواية ابن القاسم الآتي تأويلها وحتى لو
فرضنا أنها من قبيل المعارضة، فلا تؤثر فيما قدمناه من النصوص التي لا تحتمل التأويل، بل لا تأثير فيما صح نقله عن أصحاب مالك التي بلغت كثرتهم حد الألف والثلاثمائة ،
فما من كلام ورد عن أحدهم في هذا الباب، إلا ورجعه لتأييد القبض، ولنأت بالبعض من الكل، ولنقتصر على من لازم مالكا من أصحابه إلى حال انتقاله. ومن ذلك ما نقله
"البناني" وقد أطنب في هذا الباب قال:" إن رواية مطرف، وابن الماجشون، عن مالك باستحباب القبض، كما هو في الواضحة، وذكر المواق أيضا أن رواية أشهب عن مالك وضع
اليد اليمنى على اليد اليسرى مستحب في الفريضة والنافلة، وفي الواضحة عن ابن حبيب عن مالك يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة، وكتاب الواضحة من آثار ابن حبيب
صاحب مالك، أو ليس في هذا كفاية لمن اعتنى، ولعلك تقول ربما رجع مالك عن ذلك في آخر عمره، فأقول: أأنت أعلم أم من لازمه من أصحابه إلى حال انتقاله كمطرف، ابن
أخت الإمام، فإنه يقول بوضع اليد على اليد، وأشهب يقول به كذلك، وابن الماجشون تقدمت لك روايته، وابن حبيب ثبت عندك نقله، وابن نافع فإنه لازم الإمام أربعين سنة، ثم
تخلف للإفتاء بعد موت الإمام بإشارة منه، لما سئل: لمن هذا الأمر من بعدك؟ فقال: لابن نافع. ومع ذلك لم يقل بخلاف ما قدمناه، وهكذا بقية أصحابه لو تتبعت آثارهم، فإن ابن عبد
السلام نقل عنهم أن مالكا رضي الله عنه، لم يزل يقبض حتى لقي الله، وأهل مكة أدرى بشعابها.
الوجه الثالث: في رواية ابن القاسم رضي الله عنه فأقول: والله أعلم: أن الحق قد صفا من غباره، ورجع الماء لقراره، بالنظر لما قدمناه من النصوص السالمة من الطعن، ولم يبق يغمز بالسدل، إلا رواية ابن القاسم، وسأحدث إن شاء الله من تأويلها ذكرا، وعلى فرض أنها تبقى على ظاهرها، فلا تثير شيئا فيما قدمناه، ولا في أقل القليل منه، لانفرادها في هذا الباب، وأي شيء يأخذ المفرد بالخبر من جهة الأشهرية، أو من جهة الأرجحية أيضا، فقد أجمع علماؤنا على أن المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله، وكل منها صادق على ما سبق، فالذي أوجب الأرجحية للقبض على السدل ما قدمناه من النصوص، والموجب للأشهرية أيضا كثرة القائلين به من علماء الدين، ونعني بالعلماء المجتهدين، فلو نظرنا في مذهب مالك بعين الإنصاف، لوجدنا سنية القبض فيه ظاهرة كشمس على علم، بما قدمناه من النصوص وغيرها، إلا رواية ابن القاسم، والكل يعلم أن الإمام مالك هو إمام الأئمة، نعم فهو كذلك، أخذ الشافعي عن مالك، وهو يقول بسنية القبض، وأخذ الحنبلي عنه، وهو يقول بسنيته أيضا، وتقدم أبو حنيفة النعمان قبلهم، وهو يقول بسنيته، وفي بعض المذاهب المندرسة من الثمانية عشر على القول بحصرها من يقول بالوجوب ولا واحد يقول بالسدل، نعم جاءت في مذهب "مالك" رواية توهم كراهة القبض، إلا أنها مؤولة حسبما صرحت به شراح المدونة، ولا من يقول بظاهرها، لعلمهم بما جاءت به السنة، فكل شارح علل الكراهة بما سمح له به الفهم، ولو لا الراوي لها كان معتبرا لتركت بالمرة، ولا يحتاج إلى تأويلها
لمباينتها جمهور الروايات، ولما كان الشراح على خبرة من المذهب ومقاصده، حملوا الرواية على محامل حسنة، وأحسن المحامل لها، هو قصد الاعتماد، كما هو مصدر به
في المختصر حيث قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد، والكل على بصيرة من أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فمهما انتفى قصد الاعتماد ثبتت السنية، وعلى هذا
تكون الكراهة متعلقة بالقصد لا بالفعل، وتتصور فيمن دخل الصلاة سادل اليدين، ثم ظهر له أن يضع يده على صدره ليعتمد عليها، قاطع النظر عن كون الوضع سنة، وأما من
دخل الصلاة من أول أمره واضعا يمينه على شماله، موجها لله قاصدا بذلك متابعة رسول الله، حيث بلغه عنه أنه كان في الصلاة يضع يمينه على شماله، فمن أين تطرقه الكراهة؟
فإني لا أرى في ذلك - والله أعلم - إلا القربة، والعبرة بالمقاصد، ومثل هذا كمن جلس في تحية الوسطى بقصد الاستراحة، لا بقصد السنية، ثم سئل عن فعله هذا، فمن المعلوم أن يقول له المفتي: إن فعلك هذا مكروه، ويعني بذلك قصد الاستراحة، ولا يلزم السائل عدم الجلوس بين الركعات، إنما يلزمه قصد النية بدل الاستراحة، قال ابن عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب:" إن تعلق الكراهة بقصد الاعتماد يفهم من قول المدونة بأثر المسألة، قلت: لأن الفصل كان فصل الاعتماد، فبعد أن سئل مالك عن رجل اعتمد على الحائط في الصلاة، فأجاب بما أجاب فانتهى أمر السائل إلى أن قال: ورجل وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال ابن القاسم فقال: لا أعرفه في الفريضة، ولكن في النوافل، فإذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به على نفسه، ففهم من ذلك أن وضع اليد على اليد كان يقصد الاعتماد وهو المتبادر، ولهذا اختاره غالب الشراح وصدر به في المختصر، ولا أدري تأويلا أليق من الكراهة بالاعتماد،لأنه المناسب لمقام السائل والمسؤول، وجاء أيضا بأثر مسألة الاعتماد، ولهذا قال: لا بأس به في النافلة، إن طول لجواز الاعتماد في النافلة وكلامنا ليس من قبيل جواز الاعتماد وعمده في الصلاة، إنما هو متعلق بوضع اليد على اليد، هل هو من هيئة الصلاة أم لا؟ فلهذا ألغيت هذه الرواية عند بعض المجتهدين في المذهب، كابن رشد وابن الحاجب وغيرهما.
قال القاضي عياض في تقريره على المدونة في هذا الباب:رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليد اليمنى على اليسرى، غير صحيحة، لأن وضع
اليمنى على اليسرى، إنما اختلفوا فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرق بين الفريضة والنافلة".اهـ.
والمراد منه أن رواية ابن القاسم ليس من قبيل المعارضة لسنة وضع اليد على اليد حتى يلتفت إليها، إنما هي من قبيل التوسعة في المقاصد، فلا نفهم من قول الإمام أنه لا
يعرفه من السنة مع أنه ثبت عنده من طرق عديدة، حسبما قرره في موطئه، فقوله:" لا أعرفه" أي: لا أعرف كون الإنسان يقصد الاعتماد على يديه، وإذا كان وقع ونزل، فلا يعجبني هذا القصد في الفريضة، ولا بأس بذلك في النافلة، ولو قصده، ولم ندر هل هذا السؤال وقع من ابن القاسم في أول أمر الإمام أم في آخر أمره؟ فإن كان ذلك في أول أمره فالأمر
مسلم، وإن حملنا الرواية على ظاهرها لاحتمال أنه لم يبلغه عنه نص صريح حينئذ، ثم ثبت عنده ثبوتا لا يحتمل التأويل حسبما نقله بيده وثبت عن غير واحد من أيمة الدين، وأما إن كان في آخر أمره؛ فلا أرى أليق بالرواية إلا تعلقها بالقصد، وإلا كيف يمكن الإمام أن يقول:" لا أعرفه من السنة"، مع تقريره له؟ قلت: جاء ما يفيد أن ابن القاسم فارق مالكا في حياته، ومما يشهد بذلك التاريخ، فيما نقل عن سحنون حالة كونه متأسفا على عدم ملاقاته لمالك، ذاما للفقر والعوائق، قال:" كنا عند ابن القاسم، وكتب مالك تأتيه من المدينة المطهرة".
وصل سحنون عند ابن القاسم في عام: اثنين وسبعين ومائة، (172 هـ) ومالك توفي عام: تسعة وسبعين ومائة (179 هـ)، وعلى هذا ليس لابن القاسم ممن حصل على آخر أفعال الإمام وأقواله حتى نتوهم أنه أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، نعم قيل أنه زار الإمام وحضر لوفاته، وحتى لو فرضنا أنه أسر له مسألة السدل دون غيره، مع أنها ليست من قبيل السر، حتى يختص بها ابن القاسم دون غيره وأيضا لما جاءت العبارة على غير قوله:" لا أعرفه من السنة"، حيث سبق تقريره لها، وأما قول من قال:ربما كان عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، فأقول: يا سبحان الله! فهل أهل المدينة غير الصحابة المتقدمين في الذكر، أم غير التابعين، وتابع التابعين من مشايخ مالك؟! فقد ثبت أخذه عن تسعمائة شيخ، وما من أحد إلا وكلمته حجة في بابها، وليس فيهم من توجد عنه رواية السدل، وتعليل كراهية القبض، لكونه مخالفا لعمل أهل المدينة لم يعلل به أحد من أهل المذهب، لعلمهم بما تقدم من عمل أهلالمدينة، إلا تعليل ضعيف ذكره "الصاوي" بدون أن يذكر قائله، وذكر "الدرديري" له على سبيل الحكاية لا على سبيل الاعتماد عليه، إنما قال في تعليله للمختصر: لم يذكر عمل أهل المدينة، كأنه يقول، لو ثبت عنده ذلك لاستغنى به عن بقية التآويل بل لكونه حجة في العمل، لا يتقدم عليه غيره عند مالك، ومن المعلوم أن لو اعتمد الدرديري لاكتفى به في كتابه "أقرب المسالك" والحالة أنه لم يذكر فيه إلا علة الاعتماد فقال:" وجاز القبض بنفل، وكره بفرض للاعتماد". وذكر الصاوي في شرحه عليه:" فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره". فدل هذا على أن "الصاوي" أيضا لم يلتفت لقول من قال: إن القبض مخالف لعمل أهل المدينة، إنما حكاه فقط، إذ لو اعتمده لما قال:" إن فعله استنانا لم يكره" وأيضا لو صح ذلك لذكرته شراح المدونة في هذا الباب لاحتياجهم لمثله، أو لذكره سحنون بأثر المسألة. نعم ذكر عمل أهل المدينة في الباب نفسه عقب المسألة. قال
سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه واضعا اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فهذا ما ذكرته المدونة من عمل أهل المدينة لا غير.
ثم أقول والله أعلم: أن الكراهة في رواية ابن القاسم جاءت متعلقة بنية المصلي لا بفعله، كأن يقول: يكره للمصلي أن يستبدل نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقصد الاعتماد على يديه، ومثل هذا كمن جلس في التحية الوسطى بقصد الاستراحة، لا بقصد السنية، فمن المعلوم تتناوله الكراهة، ولا يلزمه على كل حال ترك الجلوس، إنما يلزمه تغيير النية، والعبرة بالمقاصد، والمسألة لا تتصور إلا فيمن دخل الصلاة سادلا يديه، وبعد الطول ظهر له أن يقبض بقصد الاعتماد، فتتعلق به الكراهة كيفما كان القبض، سواء قبض بيده على صدره، أو على جنبه، أو جعلهما وراء ظهره، فسائر أحوال القبض بهذا الاعتبار لا تخرج عن الكراهة، وأما من دخل الصلاة قابضا على يده من أول أمره بهيئة حسنة حسبما جاءت به السنة، قاصدا بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين تطرقه الكراهة؟ وفي هذا المعنى قال المواق عن ابن عبد البر: لا وجهة لكراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن الأشياء أصلها الإباحة، ولم ينه الله ورسوله عن ذلك، فلا معنى للكراهة، قاله المسناوي، ثم قال: وهذا لو لم يأذن النبي به،فكيف وقد صح عنه فعله والحث عليه.اهـ.
وبهذه المثابة يوجد في علماء المذهب من ألغى الكراهة بالمرة، ظنا منه أن المصلي لا يقصد بذلك إلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع في الغالب، وذلك كعياض، وابن عبد السلام، وابن رشد، وغيرهم، فإنهم نظموا وضع اليد على اليد في المندوبات كبقية المذاهب. وقال اللخمي:" القبض أحسن للأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم، وإنها وقفة العبد الذليل لمولاه"، ومثل هذا قول بعض العارفين: إن هاته السنة تحقق الخضوع، وضم الأطراف، وترك العبث، وتنبيها للنفس على مثل الحالة التي تعتري السوقة عند مناجاة
الملوك من الهيبة والدهشة، وصف القدمين، ووضع اليمنى على اليسرى، وقصر النظر، وترك الالتفات. ويشهد لهذا ما رواه ابن عبد البر، عن الزبير أنه قال:" صف القدمين،
ووضع اليد على اليد من السنة. وما أحسن ما نقله المسناوي عن اضطراب العموم في مسألة القبض قال: إذا تقرر الخلاف في أصل مسألة القبض كما ترى، وجب الرجوع للكتاب والسنة كما قال تعالىSadفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة،بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها، والوقوف عندها،والقول بمقتضاها.
تمت الرسالة المباركة بعون الله وتوفيقه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طلاع الثنايا
حافظ ذهبي
حافظ ذهبي
طلاع الثنايا


ذكر عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله   ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 08, 2010 2:43 pm

هوامش:
- رواه البخاري وأحمد، وهو مخرج في إرواء الغليل تحت الحديث(213)، زيادة عن الأصل مأخوذ عن أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، هامش رقم 2 ص 14 المجلد الأول- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض، ط1، 1427/ 2006. زيادة على أصل الكتاب المطبوع.
- النساء آية 58.
- يعني القصيبي أحد المرشدين من رجال النسبة
العلوية بساحل تونس كلل عمله وعمل إخوانه بالنجاح.
- قولهSad إلا أن السنة) والمعنى: أن الإنسان إذا علم السنة، وتحققت
لديه، يجب عليه العمل بها، لا كما يفعل البعض من فقهائنا في هاته النازلة،
إن سألته عن وضع اليد على اليد في الصلاة يقول لك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فعله، وأنه سنة، وغير ذلك. ثم أنه إذا قام للصلاة تراه سادلا يديه، كأنها
شرعت لغيره.
- جزء من الآية: 35 من سورة يونس، وهي قوله تعالى:" قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون" زيادة على أصل الكتاب المطبوع.
- قوله: (سنة ثابتة) يعني مؤكدة ليست من مجرد الفضائل حسبما يظهر
من النقول الآتية.
- قولهSad في الصلاة) قال الأستاذ رضي الله عنه: على ما يظهر، أنه
عليه الصلاة والسلام، لم يترك فعل القبض، ولو في صلاة الجنازة، حسبما رواه الترمذي، عن
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الجنازة، فرفع يده
في أول التكبير، ووضع يده اليمنى على اليسرى. ذكره في "بداية المجتهد" لـ"ابن رشد".
- قوله( مشروعية السدل) والمعنى أنه لم يعثر الرواة على أي حديث ولو في
غير الصحاح يثبت مشروعية السدل، ومن أحسن ما يتلى في هذا الباب ما
استطرده جلالة المحقق الرباني الشيخ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني
الفاسي رضي الله عنه حيث يقول: في الكتاب المطبوع الأبيات في هامش الصفحة الموالية (ص14)
على أنه قال الثقاة الأولى سعوا مدى عمرهم في جمع شمل الرواية
طلبنا حديث السدل شرقا ومغربا فلم نلفه بعد السنين الطويلة
فإن فقتهم حفظا وفهما فبح لنا بذاك وإلا يالها من غريبة
وإن قصروا في البحث أو كان فرية فبالله خبرني على أي حالة
أجبني أجبني بالذي أنت ذاهب إليه وعجل لي بإطفاء علتي
- قوله نسخ هذين الحديثين، والقول بالنسخ غير سديد، إذ لو وقع النسخ
لم يصح فعله من الصحابة، والحالة أنه لم يرد عنهم خلافه، وقيل في هذا المعنى:
فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى حديث بنبذ القبض عن خير قدوة
صحيح بنقل العدل عن مثله إلى رسول به يجلى ظلام الدجنة
فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد سوى أمرنا بالقبض في كل وجهة
ولا تلتفت للقائلين بنسخه فذلك تغيير لحكم الشريعة
فيا من له أدنى نصيب ومسكة من العقل هل نسخ وفعل الصحابة
وأتباعهم من بعدهم قدوة الورى وأتباعهم أهل المزايا الجميلة
أجبني أجبني عن سؤالي بالذي ينجيك من هذه الدواهي الرديئة
- قوله: (الألف والثلاثمائة) ذكر في هيئة الناسك، أن مالكا رحمه الله
أخذ عن تسعمائة شيخ، ثلاثمائة من التابعين، وست مائة من تابع التابعين،
ليس فيهم من توجد عنه رواية في السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك، ألف
وثلاثمائة عالم، عد عياض منهم في المدارك، نحو الألف مقتصرا على
المشاهير ليس فيهم من توجد له رواية في السدل، عن مالك فيما جمعه
المؤلفون من مسائل الخلاف، إلا رواية ابن القاسم وقد أولت.
- قوله: (من يقول بالوجوب) ويشهد له ما تقدم من قول أمير المؤمنين
"علي" وقول الإمام "الشوكاني" أيضا وبهذا النظر يعز علينا والله أن يرى
المطلع على هذا الأثر سادلا.
- قوله: (من السنة) ونظيره ما ذكره ابن القيم الجوزية في شرحه على
"منازل السائرين" حيث قالSadومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في
الصلاة؛ وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القراءة).
- سورة النساء آية 58.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ترجمة العلامة المحدث أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى
» دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد الصلاة:
» موقف هارون الرشيد رحمه الله
» قصة على الصبحي رحمه الله.. عاش مع القرآن فمات مع القرآن.. فلاش..
» ادعية جامعه نافعه بإذن الله , من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحفظة للقرآن الكريم :: ..:: القســـــــــــــــم العـــــــــــــــــــام ::.. :: منتدى إسلاميات-
انتقل الى: