منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نرحب بك ونتمنى لك قضاء أسعد الأوقات برفقتنا..

وإن شاء الله تستفيد وتفيد بما لديك..

نشكرك لانضمامك إلى كوكبتنا..
منتديات الحفظة للقرآن الكريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الحفظة للقرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طلاع الثنايا
حافظ ذهبي
حافظ ذهبي
طلاع الثنايا


ذكر عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 04/10/2010

موضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 4 Empty
مُساهمةموضوع: موضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 4   موضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 4 I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 01, 2010 12:26 am

إليكم المقالة الرابعة للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله والتي نشرت في مجلة البصائر: ع19 س1 الجزائر يوم الجمعة 23 صفر 1355هـ- لـ 15 ماي 1936 م ص 1-2 وعمود من 3.
-4-
لو أردنا الاقتصار في المسألة على ما أقمناه من الاستدلال عليها، ثم ما ذكرنا من أنها قول مالك ومشهور مذهبه، وما نقلنا من فتوى أهل الفتوى من المتأخرين- لكفانا ذلك في بيان الحق بدليله والتأيد بالسابقين إليه، ولكن رأينا في ما نقله فضيلته إبهاما وإيهاما وتحريفا، فوجب أن نتتبعه بالبيان.
قال فضيلته:" وذهب اللخمي وابن يونس وابن رشد وابن العربي والقرطبي وابن الحاجب وابن عرفة من أئمة المالكية إلى أن القراءة مستحبة في المواطن الثلاثة، إذا أريد إهداء ثوابها للميت".
هنا مسألتان إحداهما: هي انتفاع الميت بإهداء القراءة إليه هكذا على الإطلاق، وهذه ليست محل نزاع، والأخرى: هي قراءة الجماعة على الميت عند موته وعند رفعه وعند دفنه على قبره، وهذه هي محل الكلام، وكلامه يوهم بصريحه أن هؤلاء الأئمة كلهم يستحبون القراءة في المواطن الثلاثة، وقد كان عليه أن يبين مأخذه لا أن يلقي به على هذا الإهمال والإجمال، والذين ذكرهم الموافق في مسألة قراءة يس عند موته هم ابن حبيب وابن رشد وابن يونس واللخمي، ولم يقل في المواطن الثلاثة كما قال فضيلته، وأما ابن العربي والقرطبي فجاءا في كلام للعبدوسي هكذا:" وأما القراءة على القراءة على القبر فنصر" ابن رشد في الأجوبة، وابن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في التذكرة، على أنه ينتفع بالقراءة أعني الميت سواء قرأ على القبر أو قرأ في البيت وبعث الثواب له أو في بلبد إلى بلد. وأما شهاب الدين القرافي في (القواعد) فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا إذا قرأ على القبر مشافهة وهو قول خارج على المذهب". نقل هذه الفتوى من المعيار ونقلها كنون، وكلام هؤلاء الأئمة إنما هو في أن القراءة يصل ثوابها دون توقف على القراءة
ص86 على القبر خلافا لمن شرط ذلك وهو القرافي وليس هو فيما اتخذ سنة للتقرب من القراءة عند دفن الميت على قبره الذي هو موضوعنا، والعبدوسي الذي نقل هذا عنهم هو الذي أفتى – كما قدمنا – بما هو مذهب السلف من السكوت والاعتبار، فلم يفهم من كلام هؤلاء الأئمة -قطعا- خلاف ما أفتى به، وليس عندي مختصر ابن الحاجب ولا مختصر ابن عرفة حتى أعرف ما قالا، وأحسب أنه لو كان لهما قول مقابل لمذهب مالك لذكره شراح مختصر خليل وحواشيهم.
ثم قال فضيلتهSad وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ووافقهما عياض والقرافي من المالكية وبعض الحنفية إلى استحباب القراءة عند القبر خاصة) وكان عليه – أيضا- أن يذكر مأخذه، وأحسبه استند في هذا النقل المجمل المبهم على ما نقله كنون والرهوني والحطاب من كلام القرافي، وقد وقع منهم اختصار في نقله أدى إلى اضطراب فيه، فقال الرهوني نقلا عن القرافي:" مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أن القراءة يحصل ثوابها للميت إذا قرئ عند القبر حصل للميت أجر المستمع" فأوهم أن القراءة عند القبر شرط في مذهبهما، ووقع غيره في هذا الوهم فنقل عنهما التفريق بين القراءة عند القبر وعند غيره، ونحن ننقل لك كلام القرافي من (الفرق الثاني والسبعين بعد المائة) لتتجلى لك حقيقة مذهبهما وموضوع كلامهما.
قال القرافي:" وقسم اختلف فيه هل فيه حجر(أي منع للعامل من نقله لغيره) أم لا، وهو الصيام والحج وقراءة القرآن فلا يحصل شيء من ذلك للميت عند مالك والشافعي رضي الله عنهما، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت.
فأنت ترى أن الشافعي موافق لمالك خلافا لما زعمه فضيلته، وأن موضوع الكلام في وصول القراءة للميت لا في اتخاذها قربة في المواطن الثلاثة، خلافا لما أوهمه الرهوني وتوهمه غيره وخرج به فضيلته عن الموضوع.
ثم قال القرافي في الفرق المذكور:" ومن الفقهاء من يقول إذا قرئ عند القبر حصل للميت أجر المستمع، وهو لا يصح أيضا لانعقاد الإجماع على أن الثواب، يتبع الأمر والنهي، فما لا أمر فيه ولا نهي لا ثواب فيه بدليل المباحات وأرباب الفترات، والموتى انقطع عنهم الأوامر والنواهي، وإذا لم يكونوا مأمورين لا يكون لهم ثواب وإن كانوا مستمعين، ألا ترى أن البهائم تسمع أصواتنا بالقراءة ولا ثواب لها لعدم الأمر لها بالاستماع فكذلك الموتى، والذي يتجه أن يقال ولا يقع فيه خلاف أنه حصل لهم بركة القراءة لا ثوابها كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده فإن البركة لا تتوقف على الأمر".
فالقرافي بعد ما أيد مذهب مالك ورد على مخالفه ثم على رأي بعض الفقهاء اختار حصول البركة بالقراءة للأموات عند قبورهم، وهو رأي- كما قال العبدوسي فيما تقدم- خارج المذهب، ولسنا نكتفي بمجرد أنه خارج عن المذهب بل نزيده بأن تحصيل البركة للأموات من خير ما يتقرب به العبد لربه في نفع إخوانه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة وما كانت لتفوت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- حتى نستدركها عليه فقد حضر الدفن للأموات ولقد زار أهل المقابر وما جاء عنه إلا الدعاء، وما لم يجئ عنه ويدعى أنه قربة فهو البدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر الاستدلال المتقدم.
وأما ما نسبه للقاضي عياض فاصله في شرحه على مسلم في حديث القبرين اللذين مر بهما النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فقال:" أما أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".
ونقل الأبي كلام عياض فقال:" وأخذت منه تلاوة القرآن على القبر لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيح الشجر فالقرآن أولى" فنقول أن هذا من القياس في العبادات وهو مردود في مذهب مالك، والنبي – صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- كانوا يحفظون القرآن فلو أن قراءة القرآن للتخفيف على الأموات مشروعة لكان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- قرأ وأمرهم بالقراءة لكنه لم يقرأ ولم يأمرهم بالقراءة واقتصر على وضع فلقتي العسيب، ومعاذ الله أن يترك الأحرى إلى غير الأحرى كما يقتضيه التمسك بالقياس، وأما أمر العسيب والتخفيف به ما دام رطبا فهو كما قال الإمام المازري:" فلعله أوحى إليه أن يخفف عنهما ماداما رطبين ولا وجه يظهر غيره" وكما قال الأبي:" والأظهر أنه من سر الغيب الذي أطلعه الله عليه" ولا يخفى أن كلام هذين الإمامين مما يرد ذلك القياس، لأن القياس حيث يكون ينبني على العلة المشتركة ومبنى ما هنا على سر غيبي خاص.
***
عرض فضيلته في القسم الثاني من كلامه إلى حكم تغيير بدعة القراءة في المواطن الثلاثة فقال:" أقصى حكمها في النهي أن تكون من قبيل المكروه، والمكروه لا يغير على فاعله".
ونحن قد بينا بالاستدلال المتقدم أن بدعة التقرب بما لم يشرع التقرب به في موطن من المواطن لا تكون إلا حراما وإن كراهتها عند مالك كراهة التحريم فيجب تغييرها كما يجب تغيير المحرمات.
وعلى ذلك جاءت فتوى العبدوسي المتقدمة:" وكذلك يجب قطع الفقراء من الذكر أمامها على ما جرت به العادة" ثم لا نسلم له أن المكروه كراهة التنزيه لا يغير على فاعله، فإن المكروه منهي عنه، ومن نهى عن شيء فقد أنكره، فهو داخل في المنكر على قدر درجته في(..) والنهي عن المكروه، وقال القرافي في أواخر فروقه:" المسألة الخامسة من التأدية إلى إحداهما والمضار والمفاسد مطلوب زوالها ولا تزال إلا بالتغيير كل بحسب منزلته من الضرر والفساد.
والمكروه منهي عنه، ونحن مأمورون بتبليغ أوامر الله ونواهيه، وقد نص أصحاب حواشي الرسالة وغيرهم أنه يستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، وقال القرافي في أواخر فروقه:" المسألة الخامسة المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى" لكن فضيلته لا يريد هذا التعاون الذي قد يدرب الناس على الإنكار فيترقوا فيه إلى ما يضر بنواح معينة فهو لهذا يزعم أن غاية هذه البدع أن تكون مكروهة وأن المكروه لا يغير ثم يغري السلطة بالمغيرين!
ثم قال فضيلته- مستدلا على عدم التغيير-:" وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا الاستحباب فلأهل الميت الخيار أن يتبعوا السنة أو يتبعوا المستحب".
ومعاذ الله أن يكون الترك هو السنة ويكون الفعل مستحبا، إذ معنى هذا أن سنة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- وطريقته هي ترك المستحب فعاش في جميع حياته تاركا لهذا المستحب معرضا عنه زاهدا فيه حتى جاءت الخلوف فانقلبت عليه وتمسكت به فنقول لمن جاء يستفتينا أنت مخير إن شئت تمسكت بسنة محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- وهي الترك، وإن شئت تمسكت بهذا المستحب الذي أحدثته الخلوف، لا كلا! ما كان مقابلا للسنة إلا البدعة، وما كانت البدعة إلا ضلالة إلى آخر الاستدلال المتقدم، وقد تقدمت مناقشتنا له فيمن نسب إليهم الاستحباب.
ثم أراد فضيلته أن يستدل على أن ما جرى عليه عمل الناس من الخلافات لا يغير فقال:" قال أبو سعيد بن لب -كبير فقهاء غرناطة في عصره وهو القرن الثامن-: أن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس لهم مخرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو خلاف(أي بين العلماء) إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل".
ما يجري به عمل الناس ينقسم إلى قسمين: قسم المعاملات، وقسم العبادات، وقسم المعاملات هو الذي يتسع النظر فيه بالمصلحة والقياس والأعراف وهو الذي تجب توسعته على الناس بسعة مدارك الفقه وأقوال الأئمة والاعتبارات المتقدم، وفي هذا القسم جاء كلام ابي سعيد هذا وغيره، وفيه نقله الفقهاء، وأنت تراه كيف يعبر بالعرف والعادة، أما قسم العبادات فإنه محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلا يتقرب إلا بما تقرب به وعلى الوجه الذي كان تقرب به ومن نقص فقد أخل ومن زاد فقد ابتدع وشرع وذلك هو الظلام والضلال: ومن هذا القسم التقرب بالقراءة في المواطن الثلاثة بعد ما ثبت أن سنة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- تركها وفيها جاء كلام ابن سعيد الذي نقلناه عنه فيما تقدم، فمن العجيب- و عجب مع الغرض- أن يقلب فضيلته الحال فيهمل كلام أبي سعيد الذي هو في موضوعنا ويأتي بكلام له في موضوع آخر وينزل قوله في قسم المعاملات على ما هو من قسم العبادات.
ثم فرع على ما أبطلناه من رأيه فقال:" وعليه من يتصدى لمنع أقارب الأموات من تشييع جنائزهم بالقراءة فقد أنكر عليهم بغير علم واجترأ عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له ذلك" وإذا ثبت أن ذلك بدعة وضلالة قد أنكرها أهل العلم فمن منع منها منع بعلم. ولو ترك كل مرتكب بدعة ضالة لأن منعه تدخل في خاصة أموره لعم الفساد وغرقت السفينة كما في الحديث المشهور.
ثم بين فضيلته ما هو شأن العالم في الإنكار فقال:" وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنة وبيان أنها الحالة الفضلى بقول لين".
وإذا بان أن هذه بدعة وهي ضلالة فإنها تغير بدرجات التغيير الثلاث؛ فمن استطاع تغييرها باليد فلا يجوز له الاقتصار على اللسان، ثم إننا والله لقد وددنا لو ظفرنا بهذا الذي قلت منك يا صاحب الفضيلة، وددنا لو أنك قمت مرة واحدة من عمرك – وأنت شيخ الإسلام- فرغبت الناس بالتأسي بالسنة وبينت أنها الحالة الفضلى بقولك اللين، وكلامك العذب الرقيق، ولكن – ويا للأسف- كانت أول قومة قمتها هي قومتك التي نحن في معالجتها ودفع أضرارها وغسل أوضارها.
ثم جاء فضيلته بالداهية الدهياء:" فإن هم تجازوا ذلك فحق على (ولاة الأمور) في البلدان أن يدفعوا عن أهل المآتم عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر دون أن يعلم، من كل من تزبب قبل أن يتحصرم".
أرأيت كيف يغري السلطة بالمصلحين؟ أرأيت كيف يستكبر إنكار من ينكر البدعة، ويسميه عاديا وهو هو الذي لم ينبس ببنت شفة أمام أي عادية من عوادي الزمان؟.. ليس هذا مقام رد فأرد عليك
مثل ما تقدمه، ولكنه مقام ظلم وتحريش وتحقيق نَكِلُ الأمر فيه إلى العزيز الحكيم.
إلى هنا ننتهي من البحث الذي بنيناه على النظر والاستدلال لا على مجرد سرد الأقوال، وقد وعد فضيلته بأنه سيتبع فتواه ببيان تأصيل أحكامها، ونحن لبيانه من المنتظرين والعاقبة للمتقين . عبد الحميد بن باديس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع: ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 7
» ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 8
» ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 9
» ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم
» ما حكم قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر وفي المآتم 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحفظة للقرآن الكريم :: ..:: القســـــــــــــــم العـــــــــــــــــــام ::.. :: منتدى الحوار والنقاش-
انتقل الى: