توارثنا منذ زمن بعيد في مساجدنا في المغرب الإسلامي القنوت في صلاة الصبح، ومنذ مدة ظهر تيار من الشباب يعيب ذلك ويتهم أئمة المساجد بالبدعة والاختلاق في الدين، مستدلين بمطويات وكتيبات تأتي من هنا وهناك، وقد وجدت تناولا ممتازا لهذا الموضوع في كتاب:صفة الصلاة وأذكارها كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهما سلف الأمة، د/ موسى إسماعيل، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، ط1، 1425هـ- 2004م، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، المدنية- الجزائر.
من الصفحة:(331-341) فإليكموه ردا على كل من يبدع ويفسق بغير علم.(ملاحظة الموضوع له هوامش وإحالات، وقد حاولت دون جدوى أن تخرج مع النص دون فائدة)
يطلق القنوت في كلام العرب على معان:
1- بمعنى السكوت؛ ومنه قوله تعالى:" وقوموا لله قانتين"
فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:" كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت" وقوموا لله قانتين"، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"
2- بمعنى الطاعة؛ ومنه قول الله سبحانه وتعالى:" له ما في السموات والأرض كل له قانتون" ، أي: كل له مطيعون.
3- وبمعنى الدعاء، وهو أشهرها.
قال ابن منظور:" والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء"
4- بمعنى الصلاة؛ ومنه قوله تعالى:" يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين"
5- طول القيام؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" أفضل الصلاة طول القنوت" ، أي طول القيام كما جاء التصريح به في رواية أبي داود.
قال الباجي:" ويحتمل عندي أن يسمى قنوتا على أربعة أوجه:
يسمى قنوتا بمعنى الطاعة لله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
ويسمى قنوتا بمعنى الدعاء.
ويسمى قنوتا باسم القيام الذي يختص به.
ويسمى قنوتا بالسكوت، لأن القانت يسكت عن القراءة في محلها" .
وهو في اصطلاح الفقهاء: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام" .
حكم القنوت:
اختلف الفقهاء في القنوت على مذاهب:
فذهب مالك والشافعي إلى أنه مشروع في صلاة الصبح، إلا أن مالكا عده من فضائل الصلاة ومستحباتها ولا شيء على من تركه عمدا أو سهوا، ولا سجود عليه، وهو رواية عن الشافعي، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق، ورجحه الإمام الطبري.
وعده الحسن البصري والشافعي وابن سحنون من المالكية من سننها المؤكدة التي تجبر في حال السهو بالسجود.
وروى علي بن زياد عن مالك أن من تركه عمدا تبطل صلاته، وهذه الرواية حملها بعضهم على أن القنوت واجب عنده.
وحملها آخرون على السنية، نظرا للخلاف في تارك السنن هل تبطل صلاته أو لا؟، ولأن الإمام الطبري حكى الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة .
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد ويحيى بن يحيى الليثي من أصحاب مالك لا يقنت في شيء من الصلوات الخمس.
وبالغ بعضهم فقال: القنوت في الصبح بدعة .
أدلة من منع القنوت في صلاة الصبح والرد عليها:
استدل من قال بعدم مشروعية القنوت في الصبح بعدة أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين، وهي كالآتي:
أولا استدلالهم بالأحاديث:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يَفرُغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
ثم يقول وهو قائم: اللهم أَنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين.
اللهم اشدد وطأتك على مُضَرَ، واجعلها عليهم كَسِنِي يوسف.
اللهم الْعَن لِحيانَ ورِعْلاً وذَكْوَان، وعُصيَّةَ عصت الله ورسوله.
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزِل:" ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون" )
وفي رواية لمسلم:" قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعدُ، قلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: وما تراهم قد قدِمُوا"
2- وعن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس رضي الله عنه:" هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا".
ورواه البخاري بلفظ: عن محمد بن سيرين قال:" سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟، قال: نعم، فقيل له: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا"
وفي رواية أخرى لمسلم:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء العرب ثم تركه" .
قالوا: وجه الاستدلال من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا شهرا يدعو على أولئك القوم ثم تركه.
والجواب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوت في صلاة الصبح، وإنما ترك لعن المشركين.
قال عبد الرحمن بن مهدي:" إنما ترك اللعن" .
قال الحافظ بن حجر:" وجمع بينهما من أثبت القنوت، بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت، وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح" .
ويؤيد هذا الوجه ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:" أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: وما تراهم قد قَدِمُوا"
والثاني: ذكره الإمام الشافعي، أنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في غير صلاة الصبح .
والثالث: أن قول أنس رضي الله عنه:" ثم تركه" محمول على أنه ترك القنوت بعد الركوع، لا أنه ترك أصل القنوت، ألم تر إلى قول أنس رضي الله عنه:" بعد الركوع يسيرا"، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يقنت بعد الركوع إلا يسيرا، أما قنوته بعد الركوع فكان كثيرا.
ويدل على ذلك ما جاء عن عاصم أنه قال:" سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت؟ فقال:" إنه كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده؟.
قال: قبْلهُ.
قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قتلت: بعد الركوع.
فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء سبعين رجلا، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم" .
وزاد أبو عوانة والبيهقي في روايتيهما:" قال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَدَ على شيء وَجْدَهُ عليهم، فقال أنس: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم" .
وظاهره يفيد أن النبي إنما ترك القنوت بعد الركوع.
وهذا الظاهر هو الذي يجب الأخذ به، لما رواه الطبري بلفظ:" سئل أنس رضي الله عنه عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا؟ فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات".
ورواه الدارقطني وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا"
3- وعن أبي مالك سعد بن طارق بن أَشْيَم الأشجعي قال:" قلت لأبي: يا أبة، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟
قال: أيْ بنيَّ مُحدَث"
قالوا: فهذا طارق بن أشيم رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويذكر أنه لم يرهم يقنتون.
والجواب عنه: أنه يُعارَض بِما صح عن غيره من الصحابة الذين نقلوا القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء رضي الله عنهم، من ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب" .
قال الإمام البيهقي رحمه الله:" طارق بن أشيم الأشجعي لم يحفظه عمن صلى خلفه فرآه مُحْدَثا، وقد حفظه غيره فالْحكم له دونه" .
وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله:" ثبت في أحاديث صحيحة القنوت في الصبح، ومن حفظ حجة على من لَم يحفظ، والْمُثِْبت مقدم على النافي، وهو نفل لا واجب، فمن تركه فلا بأس، ومن فعله فهو أفضل" .
وقال الإمام النووي:" ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب، لأنه ليس بواجب، أو دل الإجماع على نسخه فيها" .
4- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر" .
5- وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول:" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة" .
والجواب عن هذين الخبرين أنهما لم يصحا فلا تقوم بهما حجة.
ثانيا: استدلالهم بالآثار.
1- وعن علقمة قال:" صليت خلف عمر رضي الله عنه في السفر والحضر فلم يقنت في صلاة الصبح" .
2- وعن الأسود وعمرو بن ميمون:" أن عمر -رضي الله عنه- كان لا يقنت في الصبح" .
3- وعن علقمة:" أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقنت في الفجر" .
(ص338) 4- وعن الأسود قال:" كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، إلا في الوتر قبل الركوع" .
5- عن نافع:" أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة"
ورواه البيهقي عن أبي مجلز قال:" صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت؟، قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا"
قال البيهقي:" نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه وأثبته" .
ومما يشهد أن ابن عمر رضي الله عنه تركه نسيانا، أن أبا مجلز بادره بالسؤال عن تركه القنوت، ولو لم يكن العمل به جاريا لم يكن في حاجة إلى ذلك.
وعن محمد بن سيرين قال:" ذكروا عند سعيد بن المسيِّب قول ابن عمر في القنوت، فقال: أمَا أنه شهد مع أبيه ولكنه نسي" .
6- وعن عمران بن الحارث قال:" صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه الصبح فلم يقنت"
7- وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن القنوت؟ فقال: ما أعلمه" .
والجواب عن هذه الآثار: أنها معارضة بآثار أخرى تفيد قنوتهم رضي الله عنهم في صلاة الصبح.
قال محمد الزرقاني:" ولا يرد أنه روى عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون، لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي" .
ومن الآثار الواردة في قنوتهم في صلاة الصبح نذكر منها ما يأتي:
1- عن عبد الرحمن بن أبزي:" أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقنت في الصبح قبل الركوع بهاتين السورتين: اللهم إياك نعبد، اللهم إنا نستعينك"
2- وعن طارق قال:" صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح فقنت" .
3- وعن عبد الله بن معقل قال:" قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليٌّ وأبو موسى" .
4- وعن عبد الله بن معقل قال:" صليت خلف عليٍّ رضي الله عنه الصبح فقنت"
5- وعن عبيد بن البراء:" أن البراء بن عازب رضي الله عنه كان يقنت في صلاة الفجر"
6- وعن أبي رجاء قال:" صليت مع ابن عباس رضي الله عنه الغداة في مسجد البصرة فقنت بنا قبل الركوع" .
7- وعن الأعرج قال:" كان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح" .
8- وعن النعمان بن قيس قال:" صليت خلف عبيدة السلْماني الفجر فقنت" .
9- وعن داود بن قيس قال:" صليت خلف أبَانَ بنِ عثمانَ، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكانوا يقنتون في الصبح" .
10- وعن زبيد بن الحارث اليامي قال:" سألت ابن أبي ليلى عن القنوت في الفجر؟، فقال: سنة ماضية" .
11- وعن هشام بن عروة عن أبيه:" أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ولا في الوتر، غير أنه كان يقنت في صلاة الفجر، قبل أن يركع الركعة الآخرة" .
طريقة الجمع بين الأحاديث والآثار:
أحسن من تكلم في الجمع بين الأحاديث والآثار التي يبدو في ظاهرها التعارض ، هو الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، حيث قال:" فإن قال قائل: فإنك قد صححت حديث أنس بن مالك، وقلت به في جواز القنوت في صلاة الصبح في كل حال. وتركت القول بخبر طارق بن أشيم الأشجعي مع قولك بتصحيحه، وخلاف خبره خبر أنس.
قيل له: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت، بل نحن قائلون بتصحيحهما وتصحيح العمل بهما .
فإن قال: وكيف يكون مصححا لهما وللعمل بهما، وأحدهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، والآخر منهما يخبر عنه أنه لم يره يقنت، وكلاهما قد صلى معه.
قيل: إنا لم نقل إنه لا بد من القنوت في صلاة الصبح، وإنما قلنا القنوت فيها حسن، فإن قنت فيها قانت فبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل، وإن ترك ذلك فبرخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت فيها أحيانا ويترك القنوت فيها أحيانا.
فأخبر أنس عنه لم يزل يقنت فيها على ما لم يزل يعهد من فعله في ذلك القنوت فيها مرة، وترك القنوت فيها أخرى، معلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل على ذلك[ إن ] شاءوا عملوا به.
وأخبر طارق بن أشْيَم أنه صلى معه فلم يره قنت، وغير منكر أن يكون صلى خلفه في بعض الأحوال التي لم يقنت فيها في صلاته، فأخبر عنه بما رأى وشاهد.
وليس قول من قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم قنت بحجة يدفع بها قول من قال: رأيته قنت، ولا سيما والقنوت أمر مخير المصلي فيه وفي تركه، كالذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمله به أحيانا وتركه إياه أحيانا، تعليما سبيل الصواب فيه.
ولو كان قول من قال من أصحابه: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت دافعا قول من قال: رأيته قنت، وجب قول من قال: لم أره يرفع يديه عند الركوع وعند رفعه رأسه من الركوع دافعا قول من قال: رأيته يرفع يديه عندهما.
وكذلك كان يجب أن يكون كل من حكى عنه من اختلاف كان يكون منه في صلاته، مما فعله تعليما منه أُمَّته في أنهم مخيرون بين العمل به وتركه، غير جائز العمل إلا بأحدهما.
وفي إجماع الأمة على أن ذلك ليس كذلك، وأن رفع اليدين في حال الركوع وحال رفع الرأس منه في الصلاة غير مفسد صلاة المصلي، ولا تركَه موجب عليه قضاءً ولا بدلا منه، إذ كان ذلك من العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله أحيانا في صلاته ويتركه أحيانا، وكذلك ذلك في القنوت، إذا كان من الأمر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا في صلاة الصبح ويتركه أحيانا، معلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل به والترك.
وكذلك القول عندنا فيما روي عن أصحابه في ذلك من الاختلاف، فإن سبيل الاختلاف عنهم فيه سبيل الاختلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا يقنتون أحيانا على ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل من ذلك، وأحيانا يتركون القنوت على ما عهدوه يترك، فيشهد في الحال التي يقنتون فيها قوم فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، ويشهدهم آخرون في الحال التي لا يقنتون فيها فيروون عنهم ما رأوا من فعلهم، وكلا الفريقين مُحِقٌّ وصادق" .