وسئل ابن عرفة من مدينة سلا عن إمام الصلاة إذا فرغ منها هل يدعو ويؤمن المأموم أم لا؟ فإنه قد استمر ببلاد المغرب في بعض نواحيه كراهية هذه الصفة فقد يصلي الإمام في بعض المواضع ولا يدعو فتشمئز قلوب المؤمنين، فالغرض من سيدنا بيان الحكم في ذلك وإزالة الإشكال بما أمكن.
فأجاب: مضى عمل من يُقتدى به في العلم والدين من الأئمة على الدعاء بإِثْر الذكر الوارد إثر تمام الفريضة، وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدى به ورحم الله بعض الأندلسيين فإنه لما أُلقي إليه ذلك ألف جزءا في الرد على منكره.
وخرج عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: شطرَ الليل الأخير وأدبارَ المكتوبة وصححه عبد الحق وابن القطان.
وذكر الرواية الإمام المحدث أبو الربيع في كتاب 'مصباح الظلام عن النبي عليه السلام أنه قال:" من كانت له إلى الله حاجة فليسألها دبر صلاة مكتوبة".
والله حسيب أقوام ظهر بعضهم ولا يُعلم له شيخ ولا لديهم مبادي العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنة يفتون في دين الله بغير نصوص السنة.
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي ص 280،281 دار الغرب الإسلامي ،بيروت 1401/1981.